الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
الرئيسية / كتب ومراجع / كتب التاريخ / زاد المعاد في هدي خير العباد / الجزء الخامس / فصل لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان
170

فصل لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 360
ص 360

فصل

الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تم اللعانان، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده، وقد خرج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده، وهو تخريج صحيح، فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها، أفاد سقوط النسب الفاسد عنه، وإن لم تلاعن هي بطريق الأولى، فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد والله أعلم.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.