ص 360
فصل
الحكم العاشر: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه قال: " من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها " فأفاد ذلك أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا من الزوج.
والثاني: وجوبهما لها وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج.
