الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
169

فصل يحد قاذفها وقاذف ولدها

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 360
ص 360

فصل

الحكم الثامن: " أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد " وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها، هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو قول جمهور الأمة، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه، حد قاذفها، وإن كان هناك ولد نفي نسبه، لم يحد قاذفها، والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج، والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.