الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
123

فصل حجج من قال بأنها واحدة بائنة

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 280
ص 280

فصل

وأما من جعلها واحدة بائنة في حق المدخول بها وغيرها، فمأخذ هذا القول

أنها لا تفيد عددا بوضعها، وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريم، وهو يملك إبانتها بعد الدخول بها بواحدة، بدون عوض، كما إذا قال أنت طالق طلقة بائنة، فإن الرجعة حق له، فإذا أسقطها سقطت، ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها ملك الإبانة بدونه، فإنه محسن بتركه؛ ولأن العوض مستحق له لا عليه، فإذا أسقطه وأبانها، فله ذلك.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.