ص 158
فصل وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال: ( «هو عليها صدقة ولنا هدية» ) دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة؛ لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله.
هذا إذا لم تكن صدقة نفسه، فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية.
كما «نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» ) .
