ص 61
حكم بأن من أغلق بابه، أو دخل دار أبي سفيان، أو دخل المسجد، أو وضع السلاح، فهو آمن، وحكم بقتل نفر ستة، منهم: مقيس بن صبابة، وابن خطل، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه، وحكم بأنه لا يجهز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ذكره أبو عبيد في " الأموال ". وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر، ثم قال لهم: " «يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» ".
