الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
الرئيسية / كتب ومراجع / كتب التاريخ / زاد المعاد في هدي خير العباد / الجزء الخامس / فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة
34

فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 61
ص 61

حكم بأن من أغلق بابه، أو دخل دار أبي سفيان، أو دخل المسجد، أو وضع السلاح، فهو آمن، وحكم بقتل نفر ستة، منهم: مقيس بن صبابة، وابن خطل، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه، وحكم بأنه لا يجهز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ذكره أبو عبيد في " الأموال ". وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر، ثم قال لهم: " «يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» ".

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.