ص 60
حكم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
وحكم بقتل ابني أبي الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه: على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم، فكتموا وغيبوا، وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به، وقد تقدم ذلك مستوفى في غزوة خيبر.
وكانت لأهل الحديبية خاصة، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه.
