ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة.
في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
» ) وفي " الصحيحين " عنه ( «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» ) زاد مسلم: ( «أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر» ) .
وفي " الصحيحين " عن أبي سعيد قال: ( «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» .
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض) .
