ص 618
فصل.
الحكم الثاني: إن الإحداد تابع للعدة بالشهور، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا، فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت.
فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة
وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما.
