الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
286

فصل تبعية الإحداد للعدة

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 618
ص 618

فصل.

الحكم الثاني: إن الإحداد تابع للعدة بالشهور، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا، فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت.

فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة

وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.