ص 55
ثبت في " الصحيحين ": «أن يهودية سمته في شاة، فأكل منها لقمة، ثم
لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها» ، هكذا في " الصحيحين ".
وعند أبي داود: أنه أمر بقتلها، فقيل: إنه عفا عنها في حقه، فلما مات بشر بن البراء، قتلها به.
وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما، يعلم به دون آكله، فمات به، أقيد منه.
