الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
الرئيسية / كتب ومراجع / كتب التاريخ / زاد المعاد في هدي خير العباد / الجزء الخامس / هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار
268

هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 534
ص 534

الموضع الثاني: هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي

حتى تحيض يوما وليلة؟ على وجهين لأصحاب أحمد، وهما قولان منصوصان للشافعي، ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة، انقضت العدة بالطعن في الحيضة. وإن حاضت لغير العادة، بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر، فرأته في أوله، لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة؟ على وجهين، تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته، فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.