ص 534
وأما من قال: إنها الأطهار، اختلفوا في موضعين، أحدهما: هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله، أو لا يشترط ذلك؟ على قولين لهم، وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: يحتسب؛ لأنه طهر بعده حيض، فكان قرءا، كما لو كان قبله حيض. والثاني: لا يحتسب، وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد؛ لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم.
