ص 308
فصل
ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة، وفي هذا ثلاثة أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد، ثانيها الإجزاء، وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه، وإلا فلا، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة، أي جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية.
