الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
115

حجج من قال بأن التخيير تمليك

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 263
ص 263

قال أصحاب التمليك: لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج، كان هذا حقيقة التمليك.

قالوا: وأيضا فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وكل فيه، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق، ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته لم يصح في أحد القولين؛ لأنها لا تباشر الطلاق، والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يوكل رجلا في طلاق امرأته، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.