ص 263
قال أصحاب التمليك: لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج، كان هذا حقيقة التمليك.
قالوا: وأيضا فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وكل فيه، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق، ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته لم يصح في أحد القولين؛ لأنها لا تباشر الطلاق، والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يوكل رجلا في طلاق امرأته، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها.
