ص 497
فصل
ومنها: أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه، كما قال في صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وهو لمن أخذه من الناس، وهذا لأنه بالأحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب
