172
جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة
الجزء الثالث
1 عنصر
صفحة 371
ص 371
فصل
وفيها: جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قالا للظعينة: لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى.
النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.