فصل
وغلط في إحرامه خمس طوائف.
إحداها: من قال: لبى بالعمرة وحدها، واستمر عليها.
الثانية: من قال: لبى بالحج وحده، واستمر عليه.
الثالثة من قال لبى بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به.
الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال.
الخامسة: من قال: أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا، ثم عينه بعد إحرامه.
والصواب: أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحل حتى حل منهما جميعا، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا. وساق الهدي، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث. والله أعلم.
