الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
168

فصل رد السلام

الجزء الثاني 1 عنصر صفحة 382
ص 382

فصل

وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد، رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير، إلا لعذر مثل حالة الصلاة، وحالة قضاء الحاجة.

وكان يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه، كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول، عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ( «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته» ) قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول.

والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( «كان يشير في الصلاة» ) رواه أنس، وجابر، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.