الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
الرئيسية / كتب ومراجع / كتب التاريخ / زاد المعاد في هدي خير العباد / الجزء الخامس / حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة
95

حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 197
ص 197

في " الصحيحين " «أن ابن عمر - رضي الله عنه - طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» ) .

ولمسلم: ( «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» ) .

وفي لفظ: ( «إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى» ) . وفي لفظ للبخاري: ( «مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها» ) .

وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال «طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا، وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» ) .

وقال ابن عمر رضي الله عنه: ( «قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ".» ) في قبل عدتهن [الطلاق: 1] .

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.