الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
الرئيسية / كتب ومراجع / كتب التاريخ / زاد المعاد في هدي خير العباد / الجزء الخامس / فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
75

فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 141
ص 141

ثبت عنه في " الصحيح ": أنه ( «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل: لأنس ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها» ) وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والزهري وأحمد وإسحاق.

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.

وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها.

والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح

فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها، واستثنى خدمتها. وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.