ص 104
في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( «أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا» ) . وفي طريق أخرى: ( «وفارق سائرهن» ) .
( «وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت» ) .
فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق؛ لأنه جعل الخيرة إليه، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع، وإن تزوجهن مترتبات ثبت
نكاح الأربع، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير.
