ص 673
فصل
وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة، وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله، بخلاف الصيد، فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرم نفس الصيد؛ ليتناول ذلك أكله وقتله. وهاهنا لما حرم البيع ذكر جملته، ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا.
