ص 527
النوع الثالث: عدة التي لا حيض لها، وهي نوعان: صغيرة لا تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض. فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] [الطلاق: 4] أي: فعدتهن كذلك.
