153
فصل يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه
الجزء الخامس
1 عنصر
صفحة 337
ص 337
فصل
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بها، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه.
النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.