ص 306
فصل
ومنها: أنه لا بد من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزه، إلا عن واحد، هذا قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد، في إحدى الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكينا، ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة: إن وجد غيره لم يجز، وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه، وهي أصح الأقوال.
