الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
131

فصل الحكم في تحريم الأمة

الجزء الخامس 1 عنصر صفحة 287
ص 287

فصل

الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده، أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها.

وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية، فلا يخرج محل السبب عن الحكم، ويتعلق بغيره، ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال، وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها، فتجب الكفارة حيث وجد سببها، وقد تقدم تقريره.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.