ص 287
فصل
الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده، أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها.
وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية، فلا يخرج محل السبب عن الحكم، ويتعلق بغيره، ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال، وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها، فتجب الكفارة حيث وجد سببها، وقد تقدم تقريره.
