ص 19
ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» .
وفي لفظ فيهما: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص» .
وفيهما: «أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص، وجعل يختله ليطعنه» ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشافعي، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك.
