الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
241

لحم الفرس

الجزء الرابع 1 عنصر صفحة 342
ص 342

: ثبت في " الصحيح " عن أسماء رضي الله عنها قالت: ( «نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( «أذن في لحوم الخيل،

ونهى عن لحوم الحمر» ) أخرجاه في " الصحيحين ".

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أنه نهى عنه. قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث.

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات وبين المتضادات، وليس في قوله: {لتركبوها} [النحل: 8] [النحل: 8] ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها، وهو الركوب، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما، وبعد: فلحمها حار يابس، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.