الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
199

ضفدع

الجزء الرابع 1 عنصر صفحة 307
ص 307

: قال الإمام أحمد: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يريد الحديث الذي رواه في " مسنده " من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه، ( «أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن قتلها» ) .

قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمه، ورم بدنه، وكمد لونه، وقذف المني حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره، وهي نوعان: مائية وترابية، والترابية يقتل أكلها.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.