ص 307
: قال الإمام أحمد: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يريد الحديث الذي رواه في " مسنده " من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه، ( «أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن قتلها» ) .
قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمه، ورم بدنه، وكمد لونه، وقذف المني حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره، وهي نوعان: مائية وترابية، والترابية يقتل أكلها.
