الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
38

فصل في تحريق متاع الغال وضربه

الجزء الثالث 1 عنصر صفحة 97
ص 97

فصل

وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده

فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها، وقيل -وهو الصواب - إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.