ص 370
فصل
وفيها: أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله، أو لا يجب، فسكت عن بذله، لم يكن سكوته بذلا له، فإن أبا سفيان سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجديد العهد، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له.
