ص 334
فصل
وفي نحره - صلى الله عليه وسلم - وحله، دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور. وقد روي عن مالك - رحمه الله - أن المعتمر لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عن مالك - رحمه الله - لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كلهم محرمين بعمرة، وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم.
