ص 142
واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين، وهما
روايتان عن أحمد، أشهرهما: إنه لا يصح والذين قالوا بالصحة، كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، بنوه على أصولهم، وأن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج، فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده، ومن قال: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل، بل نقصانه، فلا يجوز، وهذا مذهب الجمهور.
