فصل
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( «مر بصبيان فسلم عليهم» ) ذكره مسلم.
وذكر الترمذي في " جامعه " عنه صلى الله عليه وسلم ( «مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم» ) .
وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد ( «مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا» ) وهي رواية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده.
وفي " صحيح البخاري ": ( «أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير» ) وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن.
