الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
الرئيسية / كتب ومراجع / كتب التاريخ / زاد المعاد في هدي خير العباد / الجزء الثاني / فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه
128

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه

الجزء الثاني 1 عنصر صفحة 303
ص 303

قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة ( «تذبح يوم سابعه ويسمى» ) ، قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال: يسمى في اليوم السابع.

فأما الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه، وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء.

قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.