الرئيسية القرآن الكريم كتب ومراجع المصادر والتوثيق
116

فصل في القيام للجنازة

الجزء الأول 1 عنصر صفحة 501
ص 501

فصل

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قام للجنازة لما مرت به، وأمر بالقيام لها، وصح عنه أنه قعد، فاختلف في ذلك، فقيل: القيام منسوخ، والقعود آخر الأمرين، وقيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.

النص من طبعة مؤسسة الرسالة (نسخة مكتبة المنار الإسلامية) لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (نفس تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط المعتمد في المكتبة الشاملة)، رُقمن ضمن مشروع OpenITI الأكاديمي. تواصل معنا وهنصلحه فورًا.