ص 501
فصل
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قام للجنازة لما مرت به، وأمر بالقيام لها، وصح عنه أنه قعد، فاختلف في ذلك، فقيل: القيام منسوخ، والقعود آخر الأمرين، وقيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.
